مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٥)، حيث قال: " (و) يُكره أن يُحرم (بالحج قبل أشهره)؛ لقول ابن عباس: "من السنة: أن لا يُحرم بالحج إِلَّا في أشهر الحج"، رواه البخاري؛ ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني، (فإن فعل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحرم)، حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد منهم: إنَّه لا يصح، ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩]، وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج".