مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٨٦) قال: " (ولا) يرث (مخالف في دين كمسلم مع مرتد) (أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما؛ إذ كل ملة مستقلة". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٧١٤). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤١، ٤٤) قال: "فصل: لا يتوارث مسلم وكافر هذا أحدها، وهو اختلاف الدين لخبر "الصَّحيحين": "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، ولانقطاع الموالاة بينهما، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. واختلفوا في توريث المسلم منه؛ فالجمهور على المنع، وقيل: نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق الأول بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٧٦) قال: "واختلاف الدين من موانع الإرث فـ (لا يرث المسلم الكافر) لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" متفق عليه".