للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِهَذَا الْأَثَرِ الثَّابِتِ، وَذَهَبَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَسْرُوق مِنَ التَّابِعِينَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِنِسَائِهِمْ فَقَالُوا: كمَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُنْكِحَهُمْ نِسَاءَنَا، كَذَلِكَ الْإِرْثُ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا مُسْنَدًا، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَشَبَّهُوهُ أَيْضًا بِالْقِصَاصِ فِي الدِّمَاءِ الَّتِي لَا تتكَافَأُ).

[ميراث المسلم من الكافر]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يرث المسلم الكافر، وبه قال الأئمة الأربعة (١)


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" (٥/ ١٠٠) قال: " (ولا يتوارثان) ش: أي المسلم والكافر، فلا يرث المسلم من الكافر". وانظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٤٦).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٨٦) قال: " (ولا) يرث (مخالف في دين كمسلم مع مرتد) (أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما؛ إذ كل ملة مستقلة". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٧١٤).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤١، ٤٤) قال: "فصل: لا يتوارث مسلم وكافر هذا أحدها، وهو اختلاف الدين لخبر "الصَّحيحين": "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، ولانقطاع الموالاة بينهما، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. واختلفوا في توريث المسلم منه؛ فالجمهور على المنع، وقيل: نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق الأول بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٧٦) قال: "واختلاف الدين من موانع الإرث فـ (لا يرث المسلم الكافر) لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" متفق عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>