للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما الرباع (١)؟

هي الدور، كما جاء في حديثٍ لما قيل لرسول الله: "أتسكن في دارك؟ " قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ " (٢)؛ لأنه لا يرث المسلم الكافر، فلما مات أبو طالب، لم يرثه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ورثه عقيل؛ لأن عقيلًا كان على دينه، فلم يرث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبي طالب. فالمراد بالرباع الدور.

* قوله: (قَالَا: يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ).

[هل يجوز القضاء على الغائب؟]

لا خلاف بين العلماء في القضاء على الحاضر؛ لأن القضاء إنما يقوم على ركنين؛ مدعٍ ومدعى عليه، فإن حضر كل منهما مجلس القضاء ترتب على ذلك الحكم، فإن المدعي يطالب بالبينة، ثم إذا لم تكن له بينة، ينتقل الأمر إلى المدعى عليه، وذلك كله إذا لم يقر المدعى عليه بالحكم، فإذا أقر المدعى عليه بما ادعي عليه به، انتهى الأمر، ولكن إذا أنكر ذلك، فإن المدعي يطالب بالبينة، فإذا لم تكن له بينة انتقل الحكم إلى المدعى عليه، فإنه يطلب منه اليمين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٣).


= أيام ونحوها، حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض".
(١) الرباع: المنازل. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٢/ ٢٢٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١) عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -، أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك عقيل من رباع أو دور".
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) بدون لفظ: "ولكن البينة على المدعي "، واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>