(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه (الغائب الذي تسمع) الدعوى، و (البينة) عليه، (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة) ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٣٢)؛ حيث قال: " (والغائب دون ذلك) أي دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر) مجلس الحكم (كحاضر)؟ لحديث عليٍّ السابق، ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله، بخلاف الغائب البعيد". (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٥٩)؛ حيث قال: " (ولا يقضي على غائب ولا له)، أي: لا يصح، بل ولا ينفذ على المفتى به بحر (إلا بحضور نائبه) ". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٤)؛ حيث قال: " (قوله: وفي تمكين الدعوى … إلخ) حاصله أن الغائب غيبة بعيدة أو قريبة على أحد القولين، إذا كان له مال حاضر وخيف عليه تلفه أو غصب، أو له دين على من يخشى فراره، أو أراد سفرًا بعيدًا، فأراد شخص قريب للغائب أو أجنبي منه أن يخاصم عنه احتسابًا لله تعالى، من غير أن يكون وكيله، فهل يمكن من ذلك حفظًا لمال الغير - وهو قول ابن القاسم - أَوْ لَا، وهو قول ابن الماجشون ". (٦) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ١٥١)؛ حيث قال: "وإن بعدت غيبته على عشرة=