للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لِأَنَّ القَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ).

لماذا قالوا: "لا يجوز"؟ قالوا: "لأن شهادته لهذا لا تجوز" فلما لم تقبل شهادة الأب لابنه والعكس، قالوا: "كذلك حكمه له لا يقبل ".

والآخرون قالوا: "لا يجوز". لماذا؟

قالوا: "لأنه يعد أجنبيًّا" يعني كغيره، فكما أنه يحكم على الأجنبي، فكذلك هذا.

* قوله: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَقْضِي؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَتَّهُ يَقْضِي عَلَى المُسْلِمِ الحَاضِرِ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي الغَائِبِ وَفِي انقَضَاءِ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ).

يعني هل يقضى على الغائب؟


= لهؤلاء حكومة، حكم بينهم الإمام، أو حاكم آخر، أو بعض خلفائه، فإن كانت الخصومة بين والديه، أو ولديه، أو والده وولده، لم يجز له الحكم بينهما، على أحد الوجهين؛ لأنه لا تقبل شهادته لأحدهما على الآخر، فلم يجز الحكم بينهما، كما لو كان خصمه أجنبيًّا، وفي الآخر يجوز".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ١٠٧)؛ حيث قال: "قال: ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ".
مذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٢)؛ حيث قال: "ولما كان القاضي له الحكم على الغائب، وكانت الغيبة ثلاثة أقسام، قريبة وبعيدة ومتوسطة، ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) الغيبة، كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه (كالحاضر) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٨٦)؛ حيث قال: "الدعوى و (البينة) عليه (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة)؛ لأن القريب يسهل إحضاره، وقضية المتن أنه لو حكم على غائب، فبان كونه حينئذٍ بمسافة قريبة بأن فساد الحكم ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٣٢)؛ حيث قال: " (والغائب دون ذلك)، أي: دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر) مجلس الحكم (كحاضر) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>