(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ١٠٧)؛ حيث قال: "قال: ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ". مذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٢)؛ حيث قال: "ولما كان القاضي له الحكم على الغائب، وكانت الغيبة ثلاثة أقسام، قريبة وبعيدة ومتوسطة، ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) الغيبة، كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه (كالحاضر) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٨٦)؛ حيث قال: "الدعوى و (البينة) عليه (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة)؛ لأن القريب يسهل إحضاره، وقضية المتن أنه لو حكم على غائب، فبان كونه حينئذٍ بمسافة قريبة بأن فساد الحكم ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٣٢)؛ حيث قال: " (والغائب دون ذلك)، أي: دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر) مجلس الحكم (كحاضر) ".