(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٣٢٠)، حيث قال: " (قوله: وحكم الحاكم) سواء كان قاضيًا أو محكمًا (لأبويه وولده وزوجته)، وكل من لا تقبل شهادته له (باطل لمكان التهمة)، بخلاف ما إذا حكم عليهم يجوز لانتفائها". (٣) ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٨١/ ١٣٩)؛ حيث قال: " (ولا ينفذ حكمه)، ولا سماعه لشهادة (لنفسه) (ورقيقه) (وشريكه)، أو شريك مكاتبه (في المشترك) لذلك أيضًا، نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضًا. ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه، وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية (وكذا أصله وقوعه) ولو لأحدهم على الآخر (على الصحيح) ". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٠٢)، حيث قال: " (ولا) يصح، ولا ينفذ حكمه (لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم)، كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة". (٥) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٣/ ٣٩٩)؛ حيث قال: "وعند أبي يوسف لا يمنع الأداء، فلا يمنع القضاء"، وينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ٣٧١)؛ حيث قال: "وعن أبي يوسف يقبل ". (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٩٤)؛ حيث قال: "فإن عرضت حكومة لوالديه، أو ولده، أو من لا تقبل شهادته له، ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز له الحكم فيها بنفسه، وإن حكم، لم ينفذ حكمه، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه لا تقبل شهادته له، فلم ينفذ حكمه له كنفسه. والثاني: ينفذ حكمه. أختاره أبو بكر، وهو قول أبي يوسف، وابن المنذر، وأبي ثور؛ لأنه حكم لغيره، أشبه الأجانب ". (٧) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٥٦٠)؛ حيث قال: "وسواء كان أحد الخصمين والدًا للحاكم أو ولدًا له أو أخًا أو أختًا أو عمًّا أو عمة أو زوجة، هم وسائر الناس في ذلك شيء واحد". (٨) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٩٤)؛ حيث قال: "وعلى القول الأول، متى عرضت=