للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَ أَشْهَبُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ (١)، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (٢) وَالْكُوفِيِّينَ (٣)).

هو قياس قول الشافعي والكوفيين، وأيضًا الإمام أحمد (٤)؛ فيلتقي هذا القياس مع المنهج الذي صار عليه الجمهور.

* قولُهُ: (لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشُّفْعَةِ إِنَّمَا هو إِزَالَةُ الضَّرَرِ مِنْ جِهَةِ الشَّرِكَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَرِيكٍ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (٥): لَهُ الشُّفْعَةُ إِذَا كانَ قِيَامُهُ فِي أَثَرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْحَقَّ الَّذِي وَجَبَ لَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ بِبَيْعِهِ حَظَّهُ. وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَصُورَتُهَا أَنْ يَسْتَحِقَّ إِنْسَانٌ شِقْصًا فِي أَرْضٍ قَدْ بِيعَ مِنْهَا قَبْلَ وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ شِقْصٌ مَا؛ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَمْ لَا؟).


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٢١) حيث قال: "وقال أشهب: وأحب إليَّ أن لا شفعة له بعد بيع نصيبه أو بعضه؛ لأنه إنما باع راغبًا في البيع وإنما الشفعة للضرر فلم تكن له شفعة".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٣١٨) حيث قال: " (ولو) (باع الشفيع حصته) كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة (جاهلًا بالشفعة) (فالأصح بطلانها) لزوال سببها، وهو الشركة؛ بخلاف بيع البعض ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٤١، ٢٤٢) حيث قال: " (قولُهُ: ويبطلها بيع ما يشفع به) أي: كله لما في الخانية: الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصًا منها لا تبطل شفعته؛ لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٤٦) حيث قال: "وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته، وإن باع بعض حصته عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان ".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٤) حيث قال: "عن ابن القاسم: إنما تسقط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعته، قال: وهو أظهر الأقوال (قولُهُ: أو سكت) أي: عن القيام بالشفعة (قولُهُ: مع علمه بهدم، أو بناء) أي: ولو كان كل منهما يسيرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>