(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٣١٨) حيث قال: " (ولو) (باع الشفيع حصته) كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة (جاهلًا بالشفعة) (فالأصح بطلانها) لزوال سببها، وهو الشركة؛ بخلاف بيع البعض ". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٤١، ٢٤٢) حيث قال: " (قولُهُ: ويبطلها بيع ما يشفع به) أي: كله لما في الخانية: الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصًا منها لا تبطل شفعته؛ لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٤٦) حيث قال: "وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته، وإن باع بعض حصته عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان ". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٤) حيث قال: "عن ابن القاسم: إنما تسقط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعته، قال: وهو أظهر الأقوال (قولُهُ: أو سكت) أي: عن القيام بالشفعة (قولُهُ: مع علمه بهدم، أو بناء) أي: ولو كان كل منهما يسيرًا".