للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الخَامِسُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ)

سبقت الإشارة إلى أنه يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في الصلاة المكتوبة، عدا دخول الوقت؛ فليس لصلاة الجنازة وقت محدد تُصلى فيه كما هو معلوم، وكذا سبق ذكر أنه قد اختُلف في أدائها في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها.

* قوله: (وَاتَّفَقَ الأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ مِنْ شرْطِهَا الطَّهَارَةَ) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (١/ ٣)؛ حيث قال: "والوضوء ثلاثة أنواع: فرض على المحدث للصلاة ولو جنازة أو نفلًا".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ١٢٥)؛ حيث قال: " (ومنع حدث) أصغر وكذا أكبر وسيأتي؛ أي: الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور (صلاة) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة".
وفي حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥): " (قوله: ومنها سجود التلاوة)؛ أي: وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ١٤٩)؛ حيث قال: " (الصلاة) بأنواعها بالإجماع وحديث "الصحيحين": "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع؛ فالمعنى: لا تصح صلاة إلا بوضوء، ومنها صلاة الجنازة لكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري، وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة، أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت، فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوء".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٧٧)؛ حيث قال: " (ويحرم بحدث) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة (صلاة) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه الجماعة إلا البخاري، وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة".

<<  <  ج: ص:  >  >>