(٢) أخرجه أبو داود (٩٢٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (٨٥٧). (٣) أخرج البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١/ ١٠٢)، عن سهل بن سعد الساعدي، وفيه قال -صلى الله عليه وسلم- "ما لي رأيتُكُم أكثرتم التصفيق، مَنْ رابه شيءٌ في صلاتِهِ، فليُسبِّح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". (٤) في مذهب الأحناف أن المرأة ليس لها إلا أن تصفق، وأنَّ الرجل ليس له إلا التسبيح، انظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٥٠٤)، وفيه قال: "وإذا نابها شيءٌ في صلاتها تصفق، ولا تسبح". وانظر: "البناية"، للعيني (٢/ ٤١٨). وفي مذهب المالكية أن الرجل يسبح، واختلف في المرأة فقيل: تسبح كالرجل، وقيل: تصفق، والمشهور أن كلاهما يسبح. انظر المشهور في: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٣١٠)، وفيه قال: " (وتسبيح رجل، أو امرأة لضرورة ولا يصفقن) من "المدونة". قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، وضعف أمر التصفيق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ نابه شيءٌ في صلاتِهِ فليسبِّح". وانظر الخلاف في "التبصرة"، للخمي (١/ ٣٩٦).