للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يرى الحنفية (أبو يوسف وغيره) أن أيَّ متكلم في الصلاة، سواء عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا، أو لمصلحة الصلاةً أو غيرها؛ فصلاتُهُ باطلةٌ إلا أنْ يُسبِّح، فَحِينَئذٍ يفصلون الحكم (١).

وَيجُوز ردُّ السلام إشارةً باليد (٢)، ويجوز الانتظار والرد بعد الفراغ


= وفي مذهب الشافعية: التسبيح يكون للرجال، والتصفيق للنساء، وإذا كان العكس جاز لكنه خلاف السُّنَّة، انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤١٦، ٤١٧)، وفيه قال: " (ويسن لمن نابه شيءٌ) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (أن يسبح وتصفق المرأة)، ومثلها الخنثى (بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه … فلو صفق الرجل، وسبحت المرأة جاز، لكن خالفا السُّنَّة".
وفي مذهب الحنابلة: التسبيح يكون للرجال، والتصفيق للنساء، ولهما التنبيه بغيرهما من التسبيح والتكبير.
انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٣)، وفيه قال: " (وإذا نابه)، أي: عرض لمصل (شيء)، أي: أمر (كاستئذان عليه، وسهو إمامه) عن واجب، أو بفعل في غير محله (سبح) بإمام وجوبًا، وبمستأذن استحبابًا (رجل، ولا تبطل) صلاته (إن كثر) تسبيحه؛ لأنه من جنس الصلاة، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى)، (وتبطل صلاتها إن كثر) تصفيقها؛ لأنه عمل من غير جنسها".
(١) انظر: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ١٢٠، ١٢١)، حيث قال فيما يفسد الصلاة: "ومنه: "الكلمة" وإن لم تكنِ مفيدة؛ وكيا، "ولو" نطق بها "سهوًا" يظن كونه ليس في الصلاة، "أو" نطق بها "خطأَ"، والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه، "و" يفسدها "الدعاء بما يشبه كلامنا"؛ نحو: اللهم ألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا … "و" يفسدها "تشميت" الدعاء بالخير خطاب "عاطس بيرحمك الله" عندهما خلافًا لأبي يوسف".
(٢) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى جواز الرد بالإشارة، وخالف الأحناف فَقَالوا بعدم الجواز.
انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٥٧)، وفيه قال: "ولا يرد بالإشارة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يرد بالإشارة على ابن مسعود ولا على جابر، ما روي من قول صهيب: "سلمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فردَّ عليَّ بالإشارة" يحتمل أنه كان نهيًا له عن السلام أو كان في حالة التشهد، وهو يُشير فظنه ردًّا، ولو أشار يريد به رد السلام لا تفسد صلاته، وكذا لو طُلِبَ من المصلي شيء، فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بِلَا، لا تفسد صلاته".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٨٤)، وفيه قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>