وانظر في مذهب الشافعية: "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (٢/ ٤٧)، وفيه قال: " (قوله: ويسنُّ ردُّ السلام)، أي: يُسَن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة على مَنْ سلم عليه، وإن كان سلامه غير مندوبٍ. (قوله: ويجوز الرد بقوله وعليه)، أي: ولا تبطل به؛ لأنه دعاء لا خطاب فيه، وقضيته أنه لا يشترط قصد الدعاء". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٢)، وَفِيهِ قال: " (و) لمصلٍّ أيضًا (رد السلام إشارة)؛ لحديث: "كان يُشير في الصلاة". فإن رده المصلي لفظًا بطلت، ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعدها، وظاهر ما سبق: لو صافح إنسانًا يريد السلام لم تبطل، ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين، ولا بالسلام على المصلي". (١) أخرجه الترمذي (٢٨٧٥)، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج على أُبَي بن كعب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبي"، وهو يصلي، فالتفت أبيٌّ ولم يجبه، وصلى أبيٌّ فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وعليك السلام، ما منعك يا أُبَى أن تجيبني إذ دعوتك؟! "، فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة، قال: "أفلُم تَجد فيما أُوحِيَ إليَّ أن {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}؟! ". قال: بلى، ولا أَعُودُ إن شاء الله. وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (٥٨٠٦). (٢) الروايتان في مذهب الشافعية فيمن تكلَّم في الصلاة ناسيًا، وأطال فيه، هل تبطل صلاته أم لا؟ فيه وجهان. انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٧٨)، وفيه قال: "وإنْ أطال الكلام وهو ناسٍ أو جاهل بالتحريم أو مغلوب، فَفِيهِ وَجْهان، المنصوص في البويطي أن=