(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٩)، قال: (الثامن: وطء يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرِج أصلي، قبلًا كان أو دبرًا من آدمي أو غيره لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧]. قال ابن عباس: هو الجماع لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] (وهو)؛ أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعًا، ولو بعد وقوف نصًّا؛ لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا. (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٧٤)، قال: (الرابع) من المحرمات على الذكر وغيره (الجماع) ولو في دبر بهيمة ولو بحائل إجماعًا ويحرم على الحليلة الحلال تمكينه؛ لأنَّ فيه إعانة على معصية، وعلى الزوج الحلال مباشرة محرمة يمتنع عليه تحليلها، وتحرم أيضًا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم إنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة، وإن أنزل ويجب بها، وإن لم ينزل.