الأمر، وكذلك ما يتعلَّق بالعامل، فإذا كان عنده إنسان، أو خادم، فهو مسؤول عنه، وإذا كانت مسؤوليتهم في عنقه، فَسَيُسْأل عنهم يوم القيامة، وهذا الخادم الذي كان في زمن عمر وأراد أن يقيم عليه حد السرقة، فتبيَّن له أن سيده قد أجاعه، فأوقف عنه الحد (١).
هذا هو الإسلام دائمًا، ينظر إلى المصلحة في كل مقام، فكل مصلحة لا تتعارض مع أُسِّ الشريعة وقواعدها، فإنه يُعْمل بها، ولذلك الفقيه دائمًا ينظر إلى ما في الشريعة، ولا يقتصر على جُزئية، وإنما تجده يربط الأُمور بعضها ببعض، ويجمع أُصولها، ويفرع عليها جُزئياتها.
قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرْطِ الحَرْبِ
شرط المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- في شرط الحرب: ما هو معروف من البدء في الدعوة.
يعني: لو اتَّجه المسلمون خارجين في سريَّة، أو جهَّز المسلمون جيشًا لقتال العدو، فهل يبدؤون أوَّلًا بدعوتهم إلى الإسلام؟ وهل يقبلوا إن أجابوهم؟
نقول: هذه هي غاية المجاهد؛ وهي أن يُدخِلَ الناسَ في دين اللَّه
(١) لم أقف عليه، ولكن روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: "أنه لا قطع في عام المجاعة"، كما في "البدر المنير" لابن الملقن (٨/ ٦٧٩) حيث قال: وهذا الأثر لم أره في كتب السنن المسانيد، ورأيت مَنْ عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمد، فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا علي بن المبارك، ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمر، قال: "لا تقطع اليد في عذق، ولا عام سنة".