للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: أن المالكية (١) والشافعية يَرون السِّرَّ فيها، بينما يرى أبو يوسف ومحمد بن الحَسَن (٢)، وأحمد (٣) وإسحاق بن راهويه: الجهر فيها (٤).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ بِمَفْهُومِهَا وَبِصِيَغِهَا).

كما قال المؤلف، فإن السبب في هذا الاختلاف هو اختلاف الأحاديث الثابتة، وقد انقسم العلماء إلى فريقين بين قائل بالسِّرِّ، وقائل بالجهر، ولكلٍّ منهما أدلته.

أولًا: أدلة القائلين بالسِّرِّ:

١ - حديث عائشة الذي جاء عن طريق ابن إسحاق الذي يتكلم فيه العلماء إذا عَنعن في رواياته، أنها قالت: "تَحَرَّيْتُ فحَزَرَتُ قراءةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الثانية آل عمران"، يعني: قرأ قَدْرَ سورة البقرة في الأولى وقدرَ سورة آلى عمران في الثانية (٥)،


(١) مذهب المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٢)، حيث قال: " (قوله: سرًّا) هذا هو المشهور، وقيل: جهرًا لئلا يسأم الناس، واستحسنه اللخمي. ابن ناجي، وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٨).
(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "مختصر القدوري" (١/ ٤٣)، حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: يَجهر ثم يدعو بعدها حتى تَنجلي الشمس".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٩٢)، حيث قال: "ويَجهر إمام بقراءة الفاتحة والسورة في الصبح، وفي أُوَلَتي مغرب وعشاء وجمعة وعِيد واستسقاء وكسوف وتراويح ووتر بعدها. ويُسِرُّ فيما عدا ذلك؛ لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإجماع العلماء عليه في غير كسوف، (وكره) جهر بقراءة (المأموم)؛ لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه، والإنصات لها، وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود".
(٤) يُنْظَر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٧٣٥، ٧٣٦)، حيث قال: "قلت: القراءة في صلاة الكسوف يُعلن أو يُسر. قال: في حديث الزهري: أنَّه جهر. قال إسحاق: كما قال: يَجهر".
(٥) أخرجه أبو داود (١١٨٧)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَصَلَّى بِالنَّاسِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>