(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "مختصر القدوري" (١/ ٤٣)، حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: يَجهر ثم يدعو بعدها حتى تَنجلي الشمس". (٣) مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٩٢)، حيث قال: "ويَجهر إمام بقراءة الفاتحة والسورة في الصبح، وفي أُوَلَتي مغرب وعشاء وجمعة وعِيد واستسقاء وكسوف وتراويح ووتر بعدها. ويُسِرُّ فيما عدا ذلك؛ لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإجماع العلماء عليه في غير كسوف، (وكره) جهر بقراءة (المأموم)؛ لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه، والإنصات لها، وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود". (٤) يُنْظَر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٧٣٥، ٧٣٦)، حيث قال: "قلت: القراءة في صلاة الكسوف يُعلن أو يُسر. قال: في حديث الزهري: أنَّه جهر. قال إسحاق: كما قال: يَجهر". (٥) أخرجه أبو داود (١١٨٧)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَصَلَّى بِالنَّاسِ".