للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الْقَوْلُ فِي الْمُكَاتِبِ

وَأَمَّا الْمُكَاتِبُ؛ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا صَحِيحَ الْمِلْكِ).

فاتفقوا على وجوب أن يكون السيد مالكًا للمملوك؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن يكاتب عبدًا لغيره، فلا يجوز أن يكاتب على ما لا يملكه، كما لا يجوز لإنسان أن يأكل مال وحق غيره، أو أن يأكل طعام غيره، ولا أن يتعدَّى على مال غيره، فلا بد أن يكون السيد مالكًا لهذا المكاتب.

وصَحِيحُ الْمِلْكِ، أي: لا يكون غاصبًا؛ لأن الغصب لا يبيح له ذلك، أي: إنسان غصب عبدًا فليس له أن يكاتبه؛ لأن هذا ملك لغيره.

قوله: (غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ).

لأنه إذا كان محجورًا عليه فليس له أن يتصرف فيما يملك (١).

قوله: (صَحِيحَ الْجِسْمِ).

ألَّا يكون مريضًا (٢).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ١٢٨)، حيث قال: "واتفقوا أن العبد والأمة المسلمين البالغين، العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما إذا سألا -أو أحدهما- السيد المالك له كله لا بعضه ملكًا صحيحًا، والسيد أيضًا مسلم بالغ عاقل، غير محجور ولا سكران، والسائل كذلك أن يكاتبه، فأجابه وكاتبه على مال منجم، ولم يشرك معه في كتابته أحدًا غيره، وكاتبه كله بما يحل بيعه، من مال محدود معلوم .. أنها كتابة صحيحة".
(٢) شرط السيد ألا يكون مريضًا يفهم منه أنه لا يجوز مكاتبة المريض. والفقهاء اتفقوا على خلافه فأجازوا مكاتبته، كما سيذكره المؤلف بعد.
مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٣٢) حيث قال: "وإذا كاتب الرجل عبده في مرضه على مكاتبة مثله، ولا مال له غيره ثم مات المولى؛ فإنه يقال للمكاتب: عجل الثلثين من المكاتبة والثلث عليك إلى الأجل، فإن لم يعجل رد =

<<  <  ج: ص:  >  >>