للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ أَمْ لَا؟).

وانقسم العلماء فيها إلى قسمين، وسيأتي التفصيل فيها.

قوله: (وَسَيَأْتِي هَذَا فِيمَا يَجُوزُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكاتَبِ مِمَّا لَا يَجُوزُ، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ أَنْ يُكَاتَبَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِتْقٌ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ).

لأنه ليس من أهل العتق فكيف يعتِق غيره (١).


= رقيقًا؛ لأن التأجيل تبرع منه والتبرع في مرضه بالتأخير كتبرعه بالإسقاط، فلا يصح إلا في ثلثه، بخلاف ما إذا كاتبه في صحته ".
ومذهب مالك، يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٢٥٠)، حيث قال: "وكتابة المريض كعتقه من الثلث، إلا إن أجازه الورثة، وقيل: يصح كالبيع إذا لم تكن محاباة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني. (١٠/ ٤٤٨) حيث قال: "والذي ذهب إليه الجمهور من الأئمة: أن الكتابة تصح من المريض في بعض العبد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٠)، حيث قال: "وكتابة المريض صحيحة، فإن كان مرض الموت المخوف، اعتبر من ثلثه؛ لأنه بيع ماله بماله، فجرى مجرى الهبة، وكذلك يثبت الولاء على المكاتب؛ لكونه معتقًا، فإن خرج من الثلث، كانت الكتابة لازمة، وإن لم يخرج من الثلث، لزمت الكتابة في قدر الثلث، وسائره موقوف على إجازة الورثة".
(١) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ٤٨٠)، وفيها قال: "قلت: "أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده؟ " قال: قال مالك: "لا يجوز له عتقه، فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك ". ".
ونقل عليش عن "المدونة" في المكاتَب، فقال: "وفي كتاب "كفالة المدونة": "ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد، فإن فعلوا بغير إذنه فلا يجوز إن رده السيد، فإن رده فلا يلزمهم، وإن عتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا وألزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم ". انظر: "منح الجليل" (٦/ ١٣٣).
وبقول المالكية فال الشافعية والحنابلة.
يُنظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٨/ ٤٣٣)، حيث قال: "ولا يجوز للمكاتب أن يعتق ولا يكاتب بغير إذن سيده، دليلنا: أنه لا يجوز له العتق، فلا يجوز=

<<  <  ج: ص:  >  >>