للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كِتَابَةُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ).

وقد مر الكلام في هذه المسألة في باب العتق، و"أحاط الدين بماله"، أي: عليه دين يستوفي جميع مالَه بما في ذلك المكاتب، أي: عليه ديونٌ وجميعُ ما عنده من أموال -سواء كانتْ من النَّقدين، أو من العقارِ أو غيرها- تساويها، وأصبحَ لا يملكُ شيئًا فهل له أن يكاتب عبده؟ قوله: (إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِ كِتَابَتِهِ مِثْلُ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (١).


= له الكتابة، كالعبد المأذون له في التجارة، فإن أذن له سيده في ذلك .. فهو كالهبة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المباع في شرح المقنع "، لابن مفلح (٦/ ٥١)، حيث قال: "ليس له أن يكاتب بعض رقيقه إلا بإذن سيده؛ لأنه ليس له أن يعتق، فلم يكن له أن يكاتب كالمأذون له في التجارة".
أما في مذهب الأحناف: فيجوز مكاتبة المكاتَب دون العتق ولا يجوز للمأذون له أن يكاتب ولا أن يعتق.
يُنظر: "الأصل "، للشيباني (٦/ ٢٣٦)، حيث قال: "قلت: "أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبدًا من عبيده أو أمة من إمائه هل تجوز مكاتبته؟ " قال: "لا". قلت: "ولم وقد قلت: إن للمكاتب أن يكاتب؟ " قال: "ليس المكاتب بمنزلة الماذون له في التجارة، وإنما استحسنا فى المكاتب استحسانًا، ألا ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب، ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيرًا". قلت: "وكذلك لو قال المأذون له في التجارة لعبده: أنت حر على ألف درهم؟ " قال: "نعم، هذا أيضًا لا يجوز".
(١) اتفق المالكية على أنه لا يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يعتق أو يهب.
انظر: "الذخيرة" للقرافي (١١/ ١٥٩) حيث قال: "ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة وإن بعد أجل الدين، إلا بإذن غريمه؛ لأن المال تعين لقضاء الدين وهو مقدم على التبرع ".
أما في مكاتبته فعلى عدم الجواز.
يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٢/ ٤٨٠): "أرأيت رجلًا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدًا له؛ أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ " قال: "لا يجوز ذلك؛ لأنه إن أعتق عبدًا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك؛ لأن المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>