للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: ما يعادل قيمته.

قوله: (وَأَمَّا كِتَابَةُ الْمَرِيضِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ فِي الثُّلُثِ).

عنده (١)، وعند الإمام الشافعي (٢)، وكذلك الإمام أحمد (٣).


= قلت: "والكتابة عندك على وجه العتق أو على وجه البيع؟ " قال: "على وجه العتق، ألا ترى لو أن رجلًا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة، إلا أن يجيز الغرماء ذلك، إلا أن يكون في من كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن رقبته أو ديته لو رد، فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فإن أدى عتق، وإن عجز كان عبدًا لمن اشتراه ".
وذهب المتأخرون في مسألة الكتابة إلى التفصيل.
يُنظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (٥/ ٢٦٤) حيث قال: "وفي كتابته قولان، قال: واختلف هل يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يكاتب عبده بناءً على أنها كالبيع، أو لا يجوز بناءً على أنها كالعتق قولان، ومحلهما إذا كاتبه كتابة مثله أما لو كاتبه بدون كتابة مثله منعت اتفاقًا".
وممن ذهب إلى عدم الجواز كذلك الأحناف.
يُنظر: "الأصل "، للشيباني (٦/ ٣٩٦)، حيث قال: "وإذا كان عليه دين يحيط برقبته وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبةً ولا عتقًا، أذن له المولى أو لم يأذن له ". وانظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٨/ ٤٦).
(١) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٢٤٧)، حيث قال: "فأما المريض فيصح عتقه، ويكون في الثلث من ماله، فإن وسعة الثلث عتق جميعه، وإلا عتق ثلثه ". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٤/ ٣٩٢).
(٢) يُنظر: "نهاية المطلب "، للجويني (١٠/ ٤٤٧)، حيث قال: "نقل الأئمة عن نص الشافعي "أنه قال: إذا كاتب عبدَه في مرضه، لم تثبت الكتابة إلا في الثلث "، وأطلق - رضي الله عنه - أن الكتابة تثبت في الثلث، فإذا أدى نجوم الثلث عتق ثلث العبد، ولا نظر إلى مقدار النجوم ".
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٠)، حيث قال: "وكتابة المريض صحيحة، فإن كان مرض الحوت المخوف، اعتبر من ثلثه؛ لأنه بيع ماله بماله، فجرى مجرى الهبة، وكذلك يثبت الولاء على المكاتب؛ لكونه معتقًا، فإن خرج من الثلث، كانت الكتابة لازمة، وإن لم يخرج من الثلث، لزمت الكتابة في قدر الثلث، وسائره موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازت، جازت، وإن ردتها، بطلت ". وانظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>