للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (فَإِنَّ الْبِنْتَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ مَالِكٍ هِيَ الَّتِي تَشْفَعُ فِي ذَلِكَ الْحَظِّ الَّذِي بَاعَتْهُ أُخْتُهَا فَقَطْ دُونَ ابْنَيِ الْعَمِّ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ ابْنَيِ الْعَمِّ نَصِيبَهُ يَشْفَعُ فِيهِ الْبَنَاتُ وَابْنُ الْعَمِّ الثَّانِي، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (١). وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ: لَا يَدْخُلُ ذَوُو السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَاتِ، وَلَا الْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي السّهَامِ وَيَتَشَافَعُ أَهْلُ السَّهْمِ الْوَاحِدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً (٢)، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَدْخُلُ ذَوُو السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَاتِ وَالْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ (٤)).

هذا قول الشافعي والحنابلة (٥)، وهو المعروف عن الحنفية.

* قولُهُ: (وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ (٦)، وَبِهِ قَالَ الْمُغِيرَةُ مِنْ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٤) حيث قال: "فقال ابن القاسم بما وصفت لك ".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٢١) حيث قال: "بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه، فشريكه فيه أحق، ثم الشركاء في الدار لأنهم أقرب ".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٩٢) حيث قال: "وقوله على الشريك الأعم؛ أي: الغير المشارك في الفرض، سواء كان ذلك الأعم صاحب سهم آخر، أو عاصبًا، أو أجنبيًّا. (قولُهُ: وإن كأخت) أي: خلافًا لأشهب ".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٨٩) حيث قال: "ولو مات مالك أرض عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لاشتراكهما في الملك، والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٥١) حيث قال: " (وإن ورث اثنان شقصًا) عن أبيهما أو غيره مع تساو أو تفاضل، (فباع أحدهما نصيبه) الذي ورثه أو بعضه، (فالشفعة) في المبيع (بين) الوارث (الثاني) الذي لم يبع. (و) بين (شريك مورثه) على قدر ملكيهما؛ لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهما كما لو ملكاها بسبب واحد" … وسبق تبيان الشافعية.
(٦) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢١٩) حيث قال: "هذا أصح من أحد قوليه أن أخاه أحق بنصيبه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>