للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(البَابُ الأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ البَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أن الطَّلَاقَ نَوْعَانِ: بَائِنٌ، وَرَجْعِيٌّ).

اللّه سبحانه وتعالى يقول: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١].

{إِذَا طَلَّقْتُمُ}؛ يعني: إذا أردتم؛ لأنه ليس المراد إذا طلقتم النساء إذا وقع الطلاق.

و {إِذَا}: ظرف لما يستقبل من الزمان.

{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ أي: العدة التي أمر اللّه تعالى بها.

{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}؛ أي: احفظوا هذه العدة وقدِّروها واعلموا ببدايتها ونهايتها، والمراد: أن يحفظ أول العدة، لأن الإنسان إذا لم يحفظ العدة ربما يلتبس الأمر فيطول على الزوجة فيلحقها ضرر بذلك، والإسلام يدفع الضرر.

وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَان} [البقرة: ٢٢٩].

وقال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

وقال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩].

وفي السنة: حديث عبد اللّه بن عمر وغيره من الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>