الطلاق سنيُّه الذي يكون وفق ما أرشد إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما جاء في كتاب اللّه عز وجل:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩]، وليس معناها أنه يطلقها مرتين، لا، المراد: أنها طلقة يتبعها الأخرى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء اللّه.
قوله:(وَالبَابُ الثَّالِثُ: فِي الخُلْعِ).
الخلع يكون إذا وجدت المرأة من زوجها ضررًا أو كانت لا تستطيع أن تؤدي حقوقه؛ فلها أن تخالع منه وعليها أن ترد عليه ما أصدقها ولو تنازل الحمد للّه.
بعضهم يرى أن الفسخ إنما يكون بحكم حاكم، وهذا لا يكون طلاقًا، والطلاق إنما يصدر من الزوج نفسه، والمفقود إذا غاب وضربت المدة المعروفة أربع سنوات ثم بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا يُدعى ولي أمره فيؤمر بأن يطلق، فالطلاق يقع فعلًا أو يعتبر فسخًا، هذه مسألة فيها خلاف؛ وقد أشرنا إليها فيما مضى.