للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهما كان الأمر فإنه ينبغي دائمًا لكل من الزوجين أن يصلحا ما يقع بين من خلاف وأن يرفعا كل ما يحصل بينهما من شقاق وأن يستجيبا لما أمر اللّه به سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (١)، لكن لو حصل الطلاق فليس ذلك أمرًا سيئًا؛ فاللّه تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠]، فالزوج قد يبدله اللّه سبحانه وتعالى بزوجة خير منها والزوجة ربما يبدلها اللّه سبحانه وتعالى بزوج طيب يألفها وتألفه ويكون خيرًا لها.

قوله: (كتَابُ الطَّلَاقِ: وَالكَلَامُ فِي هَذَا البَابِ يَنْحَصرُ فِي أَرْبَعِ جُمَلٍ: الجُمْلَةُ الأُولَى: فِي أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ).

الطلاق له أنواع مثل: طلاق بائن، وطلاق رجعي، وطلاق قبل الدخول وطلاق بعد الدخول، والفسخ مختلف فيه طلاق أو لا.

قوله: (الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ. الجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الرَّجْعَةِ).

الزوج إذا طلق زوجته فإن له الحق في رجعتها وتعتبر زوجة له ولم تنفصم العلاقة بينهما، لكن إذا انتهت هذه المدة يتقدم إليها من جديد.

قوله: (الجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَحْكَامِ المُطَلَّقَاتِ).

سيأتي مفصلًا إن شاء اللّه.


= تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله، ومن ثم قالوا: ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم يشتهيها؛ أي: شهوة كاملة لئلا ينافي ما مر في عدم الميل إليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول الغرض بها) فيباح له دفع الضرر عن نفسه".
(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>