مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق؛ أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (ويستحب) الطلاق (لتفريطها)؛ أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها) عليها؛ أي: على حقوق الله، (و) يستحب الطلاق أيضًا في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة". (١) وهو رواية عن أحمد. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (وعنه)؛ أي: أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق اللّه تعالى) ". (٢) تقدم. (٣) أخرجه مسلم (١٨٩٣). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٧)؛ حيث قال: " (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٤/ ٣٤)؛ حيث قال: "والأصل فيه المرجوحية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛ أي: ما ليس محرمًا ولا مكروهًا إلى البغض". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى اللّه من الطلاق". وفي رواية صحيحة: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وإثبات بغضه =