للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء قال: يجب (١).

ولا ينبغي أن يتسرع الزوج إلى الطلاق إنما عليه أن يحاول إصلاحها قدر الإمكان: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (٢)، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" (٣)، فينبغى أن يرشدها، لكن إذا لم ينفع فيها النصح ولم تكن له السلطة عليها التي تمكنه من إصلاحها فحينئذ يكون الطلاق مندوبًا.

ويكون الطلاق مباحًا: إذا حصل شيء من التقصير من المرأة وعدم القيام بحقوق الزوج كما ينبغي، لكن الحالة لم تصل إلى الحالة التي أشرنا إليها في وجوب الطلاق (٤).


= عليه (بلا خلع)؛ أي: بلا مال يأخذانه منها له لظلمه (وبالعكس) بأن كانت الإساءة منها فقط (ائتمناه عليها) وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة (أو خالعا له بنظرهما) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق؛ أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (ويستحب) الطلاق (لتفريطها)؛ أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها) عليها؛ أي: على حقوق الله، (و) يستحب الطلاق أيضًا في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة".
(١) وهو رواية عن أحمد. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (وعنه)؛ أي: أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق اللّه تعالى) ".
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه مسلم (١٨٩٣).
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٧)؛ حيث قال: " (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٤/ ٣٤)؛ حيث قال: "والأصل فيه المرجوحية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛ أي: ما ليس محرمًا ولا مكروهًا إلى البغض".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى اللّه من الطلاق". وفي رواية صحيحة: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وإثبات بغضه =

<<  <  ج: ص:  >  >>