(١) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع " لأبي الحسن ابن القطان (١/ ٨٢)، حيث قال: " وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها؛ تركها ناسيًا أو عامدًا ". (٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ١٢٨)، حيث قال: " وعنه (أي: عن أحمد) أنها واجبةٌ، وهي المذهب. قال صاحب " الهداية "، و" الفصول "، و" المذهب "، و" النهاية "، و" الخلاصة "، و" مجمع البحرين "، والمجد في " شرحه ": التَّسمية واجبة في أصحِّ الرِّوَايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم ". (٣) يُنظر: " الأوسط " لابن المنذر (١/ ٣٦٨)، حَيْثُ قال: " وكان إسحاق بن راهويه يقول في التَّسمية إذا نسي: أجزأه، وإذا تعمَّد أعاد، لما يصح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وَحَكَى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياطُ الإعادةُ من غير أن يبين إيجاب الإعادة ". (٤) سبق تخريجه. (٥) يُنظر: " السنن الكبرى " للبيهقي (١/ ٧١)، وقَدْ جمع البيهقي فيها الكلام على أحاديث التسمية على الوُضُوء، وليس في كتاب " معرفة السنن والآثار ".