للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة: أنها لا تبطل؛ لأنه لم يخالفه في ركن كامل، وعليه أن يعود، فإن لم يرجع بَطلت (١).

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا حَمَلَهُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِينَ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ).

وَعَليه، فيكون ضمان الإمام لَه في السنن فَقَط مِنَ السَّهو وغيره؛ كالقراءة من حيث الجملة على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣)


(١) انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٦٣)، وفيه قال: "ويَحرم سبقه بشيءٍ من أفعالها، فإن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، ولم تبطل إن رفع ليأتي به معه ويدركه فيه، فإن لم يفعل عمدًا عالمًا بطلت صلاته، وإن فعله جهلًا أو سهوًا ثم ذكره، لم تبطل، وعليه أن يرفع ليأتي به معه، فإن لم يفعل عمدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت، وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عامدًا، بطلت نصًّا، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا، بطلت تلك الركعة إذا لم يأتِ بما فَاتَه مع إمامه، وإن سَبَقه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه، وَهَوَى إلى السجود قبل رفعه عَالِمًا عَامدًا، بطلت صلاته، وصَحَّت صلاة جاهلٍ وناسٍ، وبطلت الركعة".
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (١/ ٣٧٥)، وفيه قال: "يتحمل السهو والقراءة عن المقتدي، وتَفسد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام".
(٣) وانظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٢/ ٨١٣)، وفيه قال: "قال مالكٌ: وكلما سها المأموم، فالإمَام يَحمله عنه إلا اعتقاد نية الفريضة، أو تكبيرة الإحرام، أو ركعة، أو سجدة، أو السَّلام، ومَنْ سَها عن ذلك، لم يجزئه سجود السهو، ويجزئه في غير ذلك من النقصان؛ إن ذكر ذلك مكانه أو بالقرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>