(١) قال الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" للشَّيخ الدردير (١/ ٣٤٢): "مَن رفع من الركوع أو السجود قبل الإمام؛ فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الإمام، وتارةً يكون بعده، فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه، فإن صلاته صحيحة، وكذلك الركعة مطلقًا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدًا أو جهلًا أو سهوًا أو بعد الإمام، كما هو المطلوب، وأمَّا إنْ كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه، فالصَّلاة باطلة في ثمانية، وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو السجود عمدًا أو جهلًا أو سهوًا، أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمدًا أو جهلًا، وذلك لأنه متعمدٌ تَرْك ركن إن اعتدَّ بما فعله ولم يُعده، فإن لم يَعتد بما فعله وأعاد، فقد تَعَمَّد زيادة ركن. . . ". (٢) قَالَ البغويُّ: "فلو أنَّ المأمومَ خالف الإمام، لا يخلو إمَّا أن خالفه بالتقدم عليه أو بالتأخر عنه، فإن خالفه بالتقدم عليه نُظِرَ، إن لم يسبقه برُكْنٍ كاملٍ لا تبطل صلاته، مثل أن كان الإمام في القيام، فركع قبله، ولم يرفع حتى ركع الإمام، أو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع، فسجد المأموم قبله، ولم يرفع حتى سجد الإمام لا تبطل صلاته؛ لأنها مخالفة يسيرة، ثم إن ركع أو رفع قبل الإمام عمدًا، لا يجوز أن يعود، فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنًا، أما إذا سبق الإمام بركنٍ كاملٍ مقصود عمدًا، مثل أن ركع قبل الإمام، فرفع رأسه، والإمام بَعْدُ في القَيام بطلت صلاته، وكذلك لو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع، فسجد المأموم قبله ورفع، بطلت صلاته"، انظر "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٢/ ٢٧١).