(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٦٤) حيث قال: " أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير، إنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بها فيه، ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه، وقيام الدليل على خلافه ". (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٦٤٦) وغيره. عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة -رجل من بني مدلج- قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢١٥).