للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبَهُ، وَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ " (١)، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ إِنْفَاذُ الْحُكْمِ بِالْقَافَةِ، وَإِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْقُرْعَةِ).

فقد ادَّعى ثلاثة رجال ابنًا وأراد عليٌّ - رضي الله عنه - أن يقضي بينهم وبأن يعترف كلُّ واحد منهم للآخر بأنه ابن لفلان فأبى بهل واحد منهم، فانتقل إلى حكم آخر من الأحكام التي أقرتها الشريعة وهو أن يقرع بين هؤلاء الثلاثة؛ لأنه لا طريق لذلك إلا هذا الطريق والقرعة معتبرة شرعًا وقد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه (٢) كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة، فأقرع بينهم فأصابت القرعة واحدًا منهم لكن ليس معنى هذا إصابة القرعة أحدهم أنه صاحب الحق ولكن هذا هو الطريق الذي يُنتهَى إليه في الحكم، فانظر إلى دقته في الحكم، فهم ثلاثة ولو كانت هناك دية اشتركوا فيها لثلِّثت بينهم، وهذا الذي أخذ الغلام عليه أن يدفع ثلثي الدية ثلث لهذا وثلث للآخر؛ لأنه قد ظفر بالابن، فنقلت هذه القصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، أي: مقرًّا لذلك.

وفي بعض الروايات: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الحكم في ذلك، فقال: "لا حكم غير ذلك " (٣)، وهذا إقرار منه - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٧٠) وغيره، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"- الأم (٧/ ٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .... الحديث ".
(٣) أخرجها الحميدي في "مسنده" (٢/ ٣٩) (٨٠٣)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ١٧٣) بلفظ: " لا أعلم فيها إلا ما قضى علي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>