للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الأمرُ أنَّ هذه العيوب مما يخفى على الزوج رؤيته وقت الخِطبة، فسيقول القائل: إذن نردُّ بكُلِّ عيب خفي على الزوج!

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّانِي فِي خِيَارِ الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ).

الإعسار بالصداق يعني: إذا عجز الزوج أن يدفع الصداق الذي التزم به فما الحكم هنا: هل يفسخ النكاح أو لا؟

لا يخلو أن يتبين الإعسار قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول ورغبت في ذلك انتهى العقد، وإن كان بعد الدخول فيه تفصيل.

* قوله: (فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: تُخَيَّرُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)).

وأحمد (٣)؛ فالجمهور على أنها تخير إذا عجز عن الصداق.


(١) هذا هو أصح الأقوال. يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢١٥)؛ حيث قال: "وفي إعساره بالمهر الواجب أقوال: أظهرها تفسخ إن لم تقبض منه شيئًا قبل وطء للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله، وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري؛ فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر لا بعده لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينًا في الذمة".
(٢) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٣٣)؛ حيث قال: "إذا أعسر بالصداق قبل الدخول فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت، ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة، فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٦٤)؛ حيث قال: "وإن أعسر زوج بالمهر=

<<  <  ج: ص:  >  >>