(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٠)؛ حيث قال: "وعمل في التلوم عند الموثقين بسنة وشهر ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر، وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر وفي وجوب التلوم لمن لا يرجى يساره كمن يرجى؛ لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر". (٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٥/ ٦٦٥)، حيث قال: "م: (وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة؛ لأنه منع بحق، فكان فوت الاحتباس لمعنى من قِبَله فيجعل كالأموات) ش: المراد من المهر هو العاجل، وبه صرح في "شرح الطحاوي" فقال: ولو أنها منعت نفسها لأجل مهرها العاجل، فلها النفقة لأن هذا منع بحق". (٣) التلوم: الانتظار والتمكث. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٥/ ٢٠٣٤). (٤) الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته، والفيء هو تحنيث نفسه بالوطء في المدة، وعزيمة الطلاق الثبات على البر بترك الوطء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق. يُنظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٦١).