للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتهت المدة المحددة؛ فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم؛ فيحصل بذلك الفسخ إلا أن تجد موانع ضرورية، كأن يقول: أنا بحاجة إلى أن آكل أو ألبس ثوبي وأن أتناول شيئًا من الأمور السريعة، وسيأتي الكلام عنه قريبًا إن شاء الله.

* قوله: (وَأَمَّا الإِعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ (١): فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ (٥) وَجَمَاعَةٌ (٦)).

المؤلف كثيرًا ما يسكت عن أحمد وهو يعتمد على كتاب "الاستذكار"، فالمسألة الأولى لم يذكره وهو مع الجمهور، وهنا أشار إلى أحمد؛ لأن ابن عبد البر ذكر الإمام أحمد.


(١) الجمهور يقولون بالتخيير وليس التفريق مطلقًا كما أطلقه المصنف.
(٢) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٩٤)؛ حيث قال: "إذا أعسر بنفقة زوجته، فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إلا برضاه، وبين طلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، حيث قال: "إذا أعسر الزوج بها؛ أي: النفقة فإن صبرت زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا صارت كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مر أنه إمتاع دينًا عليه وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين وإلا تصير ابتداء أو انتهاء بأن صبرت، ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من كلامه فلها الفسخ بالطريق الآتي على الأظهر".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "ومتى أعسر زوج بنفقة معسر فلم يجد القوت، أو أعسر بكسوته؛ أي: المعسر، أو أعسر ببعضهما؛ أي: بعض نفقة المعسر وكسوته، أو أعسر بمسكنه؛ أي: المعسر خيرت، أو صار الزوج لا يجد النفقة لزوجته إلا يومًا دون يوم خيرت الزوجة؛ للحوق الضرر الغالب بذلك بها".
(٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٦١)؛ حيث قال: "فقالت طائفة: يفرق بينهما، كذلك قال مالك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور".
(٦) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٣٦٦)؛ حيث قال: "قال الليث يفرق بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>