(٢) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٩/ ٦٥)؛ حيث قال: "فقالت طائفة: يفرق بينهما. . . وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن". (٣) أخرجه البخاري (٥٣٦٤) وغيره عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٣)؛ حيث قال: "ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه". (٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٣٦٦)؛ حيث قال: "في العاجز عن النفقة؛ قال أصحابنا: لا يفرق بينه وبين امرأته، ولا يجبر على طلاقها، وهو قول الثوري".