للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتطب لكن بستر وصيانة، وربما تذهب في بعض الأعمال الشريفة، المهم أنها تكسب مالًا لتنفق على نفسها.

أما الآخرون فقالوا: لا هي غير مطالبة بذلك.

أبو حنيفة رحمه الله حريص كل الحرص على أن يظل الزواج ولا يتزعزع، حتى لو حصل نقص فيما يتعلق بالإعسار، هذه هي وجهة أبي حنيفة رحمه الله وهي وجهة لها حظ من النظر.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ الضَّرَرِ الوَاقِعِ مِنْ ذَلِكَ بِالضَّرَرِ الوَاقِعِ مِنَ العُنَّةِ، لِأَنَّ الجُمْهُورَ عَلَى القَوْلِ بِالتَّطْلِيقِ عَلَى العِنِّينِ (١)، حَتَّى لَقَدْ قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ (٢)، وَرُبَّمَا قَالُوا: النَّفَقَة فِي مُقَابَلَةِ الاسْتِمْتَاعِ (٣) بِدَلِيلِ أَنَّ النَّاشِزَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (٤)؛ فَإِذَا لَمْ يَجِدِ


(١) تقدَّم مذاهب أهل العلم من أنه يضرب الحاكم أو القاضي له أجل، ثم تخير الزوجة بين البقاء أو الفراق، على اختلاف بينهم في ذلك.
(٢) لم أقف عليه في كتب ابن المنذر، بل وجدته قال في "الأوسط" (٩/ ٦٧): "إنما يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودًا".
(٣) وهو مذهب الجمهور كما تقدم.
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٢)؛ حيث قال: "وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي (٢/ ٥١١)، حيث قال: "واختلف في وجوب نفقة الناشز: والذي ذكره المتيطي ووقع به الحكم - وهو الصحيح - أن الزوج إذا كان قادرًا على ردها ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل فلها النفقة، وإن غلبت عليه لحمية قومها وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ١٦٨)؛ حيث قال: "وتسقط نفقة كل يوم بنشوز؛ أي: خروج عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض على الجديد وقبله على القديم؛ لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع، والمراد بالسقوط عدم الوجوب، وإلا فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٣)، حيث قال: "وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين وقد زال".

<<  <  ج: ص:  >  >>