مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٤) حيث قال: "قوله (وإن أَخَّره لعذر، فلا شيء عليه، وإن مات). هذا المذهب بلا ريب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وذكر في التلخيص رواية: يطعم عنه كالشيخ الكبير، وقال أبو الخطاب في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير. تنبيه: ظاهر قوله: (وإن أخَّر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين) أنه لا يصام عنه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب". (١) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤) حيث قال: "ولئن كانت عبادة فهي عبادة مالية تجرى فيها النيابة حتى تتأدى بأداء الوكيل،. . . بخلاف العبادات البدنية؛ لأنها لا تجري فيها النيابة". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٩٣) حيث قال: "ونصه: الأصل أن العبادة البدنية لا يجوز فيها النيابة لكمن لما كان الحج متركبًا من عمل بدني وعمل مالي ورد النص في الحديث الشريف بقبول النيابة فيه". (٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٠٧). (٣) أخرجه البخاري (٧٣١٥)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له. (٤) أخرجه أبو داود (٣٣١٠). وأصله في الصحيحين.