للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مسألة:

هل العبادة يحملها أحد عن أحد (١)؟

عبادة الحج تدخلها النيابة، لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟

جاء في الحديث المتفق عليه: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٢)، هذا نص صريح، وجاء في الحديث في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالت: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيتِ لو كان على أمَّكِ دين اكنت قاضيته؟ "، قالت: نعم، قال: "فدين اللَّه أحق بالقضاء" (٣)، وفي رواية: "فدين اللَّه أحق أن يُقضى" (٤).

وفي لفظ آخر: أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ أمه ماتت وعليها


= " (من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات في رمضان. . . (فلا تدارك له)؛ أي: لفائت بفدية ولا قضاء لعدم تقصيره (ولا إثم). . . هذا إن فات بعذر وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٤) حيث قال: "قوله (وإن أَخَّره لعذر، فلا شيء عليه، وإن مات). هذا المذهب بلا ريب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وذكر في التلخيص رواية: يطعم عنه كالشيخ الكبير، وقال أبو الخطاب في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير.
تنبيه: ظاهر قوله: (وإن أخَّر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين) أنه لا يصام عنه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب".
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤) حيث قال: "ولئن كانت عبادة فهي عبادة مالية تجرى فيها النيابة حتى تتأدى بأداء الوكيل،. . . بخلاف العبادات البدنية؛ لأنها لا تجري فيها النيابة".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٩٣) حيث قال: "ونصه: الأصل أن العبادة البدنية لا يجوز فيها النيابة لكمن لما كان الحج متركبًا من عمل بدني وعمل مالي ورد النص في الحديث الشريف بقبول النيابة فيه".
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٠٧).
(٣) أخرجه البخاري (٧٣١٥)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣١٠). وأصله في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>