للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: اعلم أنَّ من جامع في نهار رمضان، ومن عليه كفارة قتل، أو ظهار؛ يجب على كل منهم متابعة أيام صيامه في الكفارة (١).

* قوله: (ومنها ماذا عليهما إذا أخَّرا القضاء بغير عذرٍ إلى أن يدخل رمضان آخر).

لا شكَّ أنه لا ينبغي لمسلم يخاف اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ويتقيه أن يؤخر صيامًا فاته من رمضان إلى أن يدخل عليه رمضان آخر إلا أن يكون معذورًا، بأن يكون مريضًا ونحوه، فهذا معذور، وحالته تختلف.

لكن المسؤول عنه هو من يؤخر القضاء تقصيرًا منه حتى يلحقه رمضان آخر، وربما يموت في هذه الفترة.

* قوله: (ومنها إذا ماتا ولم يقضيا، هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟) (٢).


= الصيام، أو عليه قضاء رمضان، وهذا في النذر المضمون".
مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٥٢) حيث قال: "ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم، قاله الجرجاني".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٥١) حيث قال: "فائدة: لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر: بدئ بالمفروض شرعًا".
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١١١) حيث قال: " (ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة قال اللَّه -تبارك وتعالى- في كفارتي القتل والإفطار: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢]، "وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- للأعرابي: صم شهرين متتابعين".
وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٥١) حيث قال: "ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٥٧) حيث قال: " (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٤٣٤) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>