للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور، قال: "لا يجوز"، فقيل له: إنَّها توزن، فتوقَّف (١).

قوله: (وَقَصْدُنَا مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ إِنَّمَا هُوَ الْأُصُولُ الضَّابِطَةُ لِلشَّرِيعَةِ، لَا إِحْصَاءُ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ).

فالمؤلف - رحمه الله - ما عرض لكُلِّ شيءٍ، فإنَّك لو أردت أن تستعرض جميع البضائع لتُطَبِّق عليها قواعدَ كتاب السَّلم لبلغت الآلاف، لكنَّ المؤلف - رحمه الله - وضع أصولًا لمسائل السَّلم، لو فهمناها لاستطعنا أن نُلحق بها كلَّ شيء، فأنت إذا رأيت الخلاف بين الفقهاء في البَيْض - مثلًا - لألحقت به الرُّمَّانَ، والبِطِّيخَ، وهكذا.

قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُهُ: فَمِنْهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَمِنْهَا مُخْتَنَفٌ فِيهَا).

وهذا يدلُّ على حَصَافة (٢) الفقهاء؛ حيث استنبطوا هذه الشروط من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكره المؤلف آنفًا.

قوله: (أَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا: فَهِيَ سِتَّةٌّ:) (٣).

[الشرط الأول]

(مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الثَّمَن، وَالْمَثْمُونُ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاءُ).

الثَّمن: هو الذي يدفعه ربُّ السَّلَم (المشتري).


(١) لم أقف على هذه الرواية.
(٢) يُقال: "رجلٌ حَصيفٌ بَيِّنُ الحصافة، وقد حصف حصافة؛ إذا كان جيد الرأي، محكم العقل". انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٤/ ١٤٨).
(٣) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١١٠)، وفيه قال: "وأجمعوا على أنَّ السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض عامَّة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلَا ذلك، وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا، وأجمعوا على أنَّ من باع معلومًا من السلعِ بمعلومٍ من الثَمنِ إلى أجل معلوم من شهورِ العربِ؛ أنَّه جائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>