(٢) يُقال: "رجلٌ حَصيفٌ بَيِّنُ الحصافة، وقد حصف حصافة؛ إذا كان جيد الرأي، محكم العقل". انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٤/ ١٤٨). (٣) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١١٠)، وفيه قال: "وأجمعوا على أنَّ السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض عامَّة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلَا ذلك، وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا، وأجمعوا على أنَّ من باع معلومًا من السلعِ بمعلومٍ من الثَمنِ إلى أجل معلوم من شهورِ العربِ؛ أنَّه جائز".