للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمثمون: هو الذي يدفعه المُسْلَم إليه (البائع)؛ ثمرة، أو غيرها.

قوله: (وَامْتِنَاعُهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاء، وَذَلِكَ إِمَّا اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَرَاهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله، وَإِمَّا اتِّفَاقُ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِمَّا اعْتِبَارُ الطُّعْمِ مَعَ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي عِلَّةِ النَّسَاءِ).

المؤلف - رحمه الله - يُشير إلى ما سبق ذكره في الربويات من خلاف الفقهاء في علة الربا:

فهناك من: خصَّه بالقوت، وما يصلحه، وهو قول مالك (١).

وهناك من: حرَّمه في كُلِّ مكيلٍ أو موزون بجنسه، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وأحمد في ظاهر مذهبه (٣).


(١) انظر: "المعلم بفوائد مسلم"، للمازري (٢/ ٣٢٠)، وفيه قال: "أمَّا مالكٌ فنظر إلى أنَّ الأجناس إذا اختلفت جاز التَّفَاضلُ فيها نسيئة، والغرض من المتملَّكات الانتفاعات، وأمَّا نفس الذوات فلا يملكها إلَّا اللهُ الذي يوجدها ويُعدمها، وإنَّما مَلك الخلق الانتفاع بها، فإذا كانت المنافع مختلفة، وهي المقصودة التي يتعلق بها الملك، وجب أن تحل محلّ اختلاف الأجناس، وإذا كان الغرض في دابّةٍ الحملَ عليها، والغرض من أخرى الجريَ بها صارا في الأنفس كدابةٍ يراد ركوبها وثوب يراد لباسه، فإذا ساوت المنافع نظر إلى قوله: "إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن سلفٍ جرّ نفعًا"، فإذا دفع ثوبًا في ثوبين الغرض فيهما كالغرض في الثوب؛ فكأنَّه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة، ولو أسلم ثوبين في ثوب تَتَّفِقُ الأغراض فيهما؛ لاتُّهِمَا أيضًا على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثاني في ذمته أجلًا سمياه، فيصير ذلك معاوضة على الضمان، وسلفًا لينتفع بالضمان، وذلك لا يجوز".
(٢) انظر: "المبسوط"، للسرخسى (١٢/ ١٢١، ١٢٢)، وفيه: "قوله: ولا ما يُكال فيما يكال مجري على ظاهره، فإنَّ إسلام المكيل في المكيل لا يجوز بحالٍ؛ لاتفاقهما في قدر واحد، وقوله: وإذا اختلفا النوعان ممَّا لا يُكال ولا يوزن فلا بأس به واحدًا باثنين، يدًا بيدٍ، هذا مُجرى على ظاهره؛ لانعدام العلة المحرمة للفضل".
(٣) انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"، للحجاوي (٢/ ١٣٩)، وفيه قال: "الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، والعد في المعدود يصح السلم فيه، فإن أسلم في كيل وزنًا، أو في موزون كيلًا لم يصح، وعنه يصح، اختاره الموفق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>