(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٩٦)، حيث قال: " (ولا تبطل إن رجع) ولو عمدا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠٥)، حيث قال: " (وإن رجع) الإمام بعد أن استتم قائمًا ولم يقرأ إلى التشهد (جاز) أي لم يحرم (وكره) خروجًا من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة وصححه الموفق". (٢) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٢٩)، حيث قال: " (وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذن، عالما عمدًا لزيادته فعلا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا". (٣) تقدَّم تخريجه.