للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعود (١).

الحال الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن شرع في القراءة. فليس له أن يعود في هذه الحالة (٢)؛ لأنه لو رجع لترك ركنًا قد شرع فيه وعاد إلى أمر ليس ركنًا وإنما هو واجب عند بعض العلماء، سُنة عند كثير منهم؛ فلننتبه لذلك غاية الانتباه.

وهناك قول ضعيف يرى فيه أن الإنسان وإن شرع في القراءة يعود، هذه أمور تتكرر وتحصل للإنسان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

• مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد:

ومسألة أُخرى هامة: "قام ولم يجلس"، فعندما يقوم الإمام ولم يجلس للتشهد، ينبغي لك أن تتبع إمامك؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جُعِلَ الإمَامُ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (٣)، وتركك لهذا لا يُفسد عليك صلاتك؛ حتى وإن قال بعض العلماء كالحنابلة بأنه واجب لا يرون أن تركه سهو يُبطل الصلاة؛ فيُجبر بسجود السهو.


= " (ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وحده أو مع قعوده (فذكره بعد انتصابه) أي وصوله لحد يجزئ في القيام (لم يعد له) أي يحرم عليه العود لأحاديث صحيحة فيه ولتلبسه بفرض فعلي فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدًا (عالمًا بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودًا بلا عذر".
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٩٦)، حيث قال: " (ولا تبطل إن رجع) ولو عمدا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠٥)، حيث قال: " (وإن رجع) الإمام بعد أن استتم قائمًا ولم يقرأ إلى التشهد (جاز) أي لم يحرم (وكره) خروجًا من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة وصححه الموفق".
(٢) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٢٩)، حيث قال: " (وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذن، عالما عمدًا لزيادته فعلا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا".
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>