للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ورد فيه حديث وإن تكلم فيه البعض (١): "إن استتم قائمًا فلا يرجع، وإن لم يستتمَّ يعود" (٢).

وعند بعضهم: مجرد أن يقوم من الأرض لا يعود كما هو مذهب مالك (٣).

الحال الثاني: أن يتذكر بعد أن استتم قائمًا وقبل أن يشرع في القراءة، وفي هذه الحال اختلف فيها العلماء:

بعضهم قال: يعود (٤)، وبعضهم يقول: لا يعود، وبعضهم قال: لو عاد بطلت صلاته (٥)، وبعضهم قال: لا تبطل صلاته، والأولى أن


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٢٢٩/ ١)، حيث قال: " (ومن نهض) إلى الركعة الثالثة (عن ترك تشهد أول) مع (ترك) جلوس له (أو) عن ترك التشهد (دونه)، أي: الجلوس له، بأن جلس ونهض، ولم يتشهد (ناسيًا) لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا".
(١) حيث ضعف إسناده النووي يُنظر: "خلاصة الأحكام" (٢/ ٦٤٣)، حيث قال: "رواه أبو داود، وابن ماجه، وهو ضعيف من رواية جابر الجعفي"، وضعفه ابن حجر يُنظر: "بلوغ المرام" (ص: ١٥٩)، حيث قال: "رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف".
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٦) وغيره، من حديث المغيرة بن شعبة ولفظه: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس"، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣٢١).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٩٦)، حيث قال: " (ورجع) (تارك الجلوس الأول) أي جلوس غير السلام سهوا لياتي به (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) جميعًا بأن بقي بالأرض ولو يدًا أو ركبة (ولا سجود) لهذا الرجوع (وإلا) بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام".
(٤) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٢/ ١٥٠)، حيث قال: "وقال النخعي: إن ذكر قبل القراءة عاد".
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٨٤)، حيث قال: " (وإلا) أي وإن استقام قائمًا (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٢/ ١٧٨)، حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>