للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي المَوَاضِعِ الخَمْسَةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَطْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ فَرْضًا أَتَى بِهِ، وَاِنْ كَانَ نَدْبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ).

قالوا: لا يحتاج إلى أن نسجد للسهو، في غير هذه المواضع الخمسة، فإن تُرِكَ ركن أتي به، وإن تُرِكَ غير ركن فلا يحتاج إلى أن يأتي به، وإنما لا يُسجد للسهو في غير هذه المواضع (١).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ" (٢)).

الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجلس للتشهد الأول، وهذا يترتب عليه أمور مهمة، فلينبغي أن نلحظ ذلك في الصلاة، ولذلك عُني العلماء بهذا الحكم.

فلو أن إمامًا نسي أن يجلس للتشهد الأول، فالعلماء جعلوا لذلك أحوال ثلاثة.

الحال الأول: في أثناء القيام قبل أن يستتم قائمًا -يعني أن ينتصب- تذكر أنه لم يجلس؛ ففي هذه الحالة يعود. عند أكثر العلماء (٣).


(١) سبق بيانه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٨٣)، حيث قال: " (قوله ولا سهو عليه في الأصح) يعني إذا عاد قبل أن يستتم قائمًا وكان إلى القعود أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصح وعليه الأكثر. واختار في الولوالجية وجوب السجود، وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٤٣٢)، حيث قال: " (ولو تذكر) المصلي التشهد الأول (قبل انتصابه) أي قبل استوائه معتدلًا (عاد للتشهد) الذي نسيه أي جاز له ذلك؛ لأنه لم يتلبس بفرض".=

<<  <  ج: ص:  >  >>