للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجُزْءُ الخَامِسُ: الأحْكَامُ العَامَّةُ لِلْبُيُوعِ الفَاسِدَةِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ النَّظَرِ المُشْتَرَكِ فِي البُيُوعِ

وَهُوَ النَّظَرُ فِي حُكْمِ البَيْعِ الفَاسِدِ إِذَا وَقَعَ).

بعض من المسائل التي سيذكرها المؤلف فيها تشابه، وربما تكرار مع ما مضى كما سيأتي، ولعل سبب ذلك أنه يضطر أحيانًا إلى الإشارة إلى مسائل سابقة أو إلى ذكر شيء منها؛ لأن المقام يستدعي ذلك.

والبيع الفاسد إمَّا أن يكون سببه خلل في العقد أو في المبيع؛ بأن يبيعه بيعًا لا يجوز بيعه؛ لأنه يشترط في المبيع أن يكون مالًا متقومًا مقدورًا على تسليمه، وأن يكون مما يباح بيعه، فلو باعه خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة فإن العقد يعتبر فاسدًا.

* قوله: (فَنَقُولُ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ (١) عَلَى أَنَّ البُيُوعَ الفَاسِد إذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ بِإِحْدَاثِ عَقْدٍ فِيهَا).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ١٦٩) حيث قال: "حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائمًا ورد مثله أو قيمته لو مستهلكًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢١٩) حيث قال: "حكم البيع الفاسد يفسخ، ولو قبض، ولا يمضي إلا بما يفوت به البيع الفاسد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "شرح المنهاج" للمحلي (٢/ ٢٩٨) حيث قال: "ثم بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيًا في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه.
والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني، والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥٥٦) حيث قال: " (وإنْ شرط) =

<<  <  ج: ص:  >  >>