ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢١٩) حيث قال: "حكم البيع الفاسد يفسخ، ولو قبض، ولا يمضي إلا بما يفوت به البيع الفاسد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "شرح المنهاج" للمحلي (٢/ ٢٩٨) حيث قال: "ثم بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيًا في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني، والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥٥٦) حيث قال: " (وإنْ شرط) =