للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ).

يعني: أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بها، تنقسم إلى قسمين، وهما:

قوله: (نَذْرٌ بِتَرْكهَا، وَنَذْرٌ بِفِعْلِهَا).

- نذرٌ بتركِهَا: كأن يكون له أخطاء يرتكبها، فيَنذِر أن يَترُكَها.

- ونذرٌ بفِعلِها: وهو أن يَنذِرَ فِعلَ شيءٍ مُعَيَّنٍ كصلاةٍ أو صدقةٍ أو غيرها من القُربات.

قال المصنف - رحمه الله - تعالى:

(الفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَلْزَمْ مِنَ النُّذورِ وَمَا لا يَلْزَمُ

وَأَمَّا مَا يَلْزَمُ مِنْ هَذ النُّذُورِ وَمَا لَا يَلْزَمُ).

العلماء مُجمِعون على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ووجوب ترك الوفاء بنذر المعصية، لا خلاف في هذا (١)، أما باقي مسائل هذا الكتاب - أعني: باقي الأصناف السبعة -، فليست من المسائل المُجمَع عليها، بل إن بعضها فيه خلافٌ، فالشافعية لا يَرَوْنَ النذرَ المُطْلَقَ (٢) ولا الكفارةَ فيه (٣).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٣٧٤)؛ حيث قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعليَّ من الصوم كذا ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره".
(٢) النذر المطلق الذي لا يُعلّق باستدفاع أو استسعافٍ وسؤال، وهو أن يقول القائل: لله عليَّ عتق رقبة، أو صدقة، أو غيرها، مما يلتزم. يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٨/ ٤١٠).
(٣) في المذهب قولان، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٨/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "النذر =

<<  <  ج: ص:  >  >>