للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك مِن العلماء مَن يزيد في هذا التقسيم، بأن يجعَلَ النَّذر المُطلَقَ نوعين، فيكون هناك نذر مطلَق ونذر مُبهَمٌ (١).

ومِنهُم مَن زادَ النَّذرَ الواجبَ، كأنْ يَنذِرَ الإنسانُ أن يُصلِّيَ اليومَ صلاةَ العشاءِ التي هي واجبة عليه في الأصل، لكنه نَذَرَ أن يُؤدِّيَها (٢).

فحاصل الأمر: أن هناك من العلماء من جَعَلَ أقسامَ النذر سبعةَ أقسامٍ، ولكن - كما ذَكَرْنَا - فإن نَذْرَ اللجاج والغضب إنما يُذكَر في الأيمان؛ لأن كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يمينٍ؛ ولذا فإنه يأخذ أحكام الأيمان.


= ويُنظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر (١٠/ ٦٩)؛ حيث قال: " ( … نذر لجاج) - بفتح اللام - وهو التمادي في الخصومة، ويُسمَّى نذر ويمين اللجاج والغضب والغلق بفتح المعجمة واللام، وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرًا غضبًا بالتزام قربة (ك: إن كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فللَّه علي) أو فعليَّ (عتق أو صوم) أو عتق وصوم وحج (وفيه) عند وجود المعلق عليه (كفارة يمين) ".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للبهوتي (٤/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعليَّ الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن لم أكن صادقًا فعليَّ صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط".
(١) يُنظر في مذهب الأحناف؛ "بدائع الصنائع"، للكاساني (٥/ ٩٢)؛ حيث قال: "وإن كان معلقًا بشرط يحنث عند الشرط؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "النذر يمين وكفارته كفارة اليمين". والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه، وسواء كان الشرط الذي علَّق به هذا النذر مباحًا أو معصية، بأن قال: إن صمت أو صليت فللَّه عليَّ نذر، ويجب عليه أن يحنث نفسه، ويكفر عن يمينه".
وينظر في مذهب المالكية: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١١٢) "حيث قال: "أما المنذور فعلى نوعين: مبهم ومعين؛ فالمبهم ما لا يبين نوعه كقوله لله علي نذر ففيه كفارة يمين وحكمه كاليمين باللّه في الاستثناء واللغو".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٧٣)؛ حيث قال: " (وأنواع) نذر (منعقد ستة. أحدها) النذر (المطلق ك) قوله: الله عليَّ نذر أو إن فعلت كذا) فللَّه علي نذر (ولا نية) له بشيء (وفعله)؛ أي: ما علق عليه نذره (ف) عليه (كفارة يمين) ".
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>