ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للبهوتي (٤/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعليَّ الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن لم أكن صادقًا فعليَّ صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط". (١) يُنظر في مذهب الأحناف؛ "بدائع الصنائع"، للكاساني (٥/ ٩٢)؛ حيث قال: "وإن كان معلقًا بشرط يحنث عند الشرط؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "النذر يمين وكفارته كفارة اليمين". والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه، وسواء كان الشرط الذي علَّق به هذا النذر مباحًا أو معصية، بأن قال: إن صمت أو صليت فللَّه عليَّ نذر، ويجب عليه أن يحنث نفسه، ويكفر عن يمينه". وينظر في مذهب المالكية: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١١٢) "حيث قال: "أما المنذور فعلى نوعين: مبهم ومعين؛ فالمبهم ما لا يبين نوعه كقوله لله علي نذر ففيه كفارة يمين وحكمه كاليمين باللّه في الاستثناء واللغو". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٧٣)؛ حيث قال: " (وأنواع) نذر (منعقد ستة. أحدها) النذر (المطلق ك) قوله: الله عليَّ نذر أو إن فعلت كذا) فللَّه علي نذر (ولا نية) له بشيء (وفعله)؛ أي: ما علق عليه نذره (ف) عليه (كفارة يمين) ". (٢) سبق.