للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام أو يشرب الماء، فكل هذه من الأُمور المباحة التي تدخل في قول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١].

والمكروه: ما يُثابُ تارِكُهُ ولا يُعاقَبُ فاعِلُهُ.

والحرام: ما يُعاقَبُ فاعِلُهُ ويُثابُ تارِكُهُ.

ومِن العلماء مَن يتجاوز في ذلك ويقول إن اللجاجَ والغضبَ هو النوع الخامس من أنواع النذر، وهذا النوع لم يَذكُره المؤلِّفُ؛ لأن حُكمَ نَذْرِ اللجاج يرتبط بالأيمان، كما في قوله تعالى: {بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ} [الملك: ٢١].

ونَذْرُ اللجاج معناه: أنه قد حَصَلَتْ معانَدةٌ واشتدَّ الأمرُ حتى أَلزَمَ الناذرُ نفسَه بهذا النَّذْرِ؛ ولذلك سُمِّيَ بـ (ندر اللجاج) أو: (نذر الغضب)، أو: (نذر المُغلَق).

وحُكْمُهُ حُكْمُ الإيمان؛ بحيث إن فيه كفارةَ يمينٍ (١).


(١) يُنظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧٣٨)؛ حيث قال: "اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلَّق يجب الوفاء به مطلقًا؛ أي: سواء كان الشرط مما يراد كونه؛ أي: يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيدًا أو دخلت الدار فكذا، وهو المُسمَّى عند الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا، وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي "الهداية": أنه قول محمد وهو الصحيح".
وفي ذكر الكفارة، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١١٠)؛ حيث قال: "إن لم يسم شيئًا في المطلق والمعلق تجب عليه كفارة يمين، لكن في المطلق تجب للحال وفي المعلق إذا وجد الشرط وإن سمَّى شيئًا ففي المطلق يجب الوفاء به، وكذا في المعلق إن كان التعليق بشرط يراد كونه وإن كان لا يراد كونه قيل يجب عليه الوفاء بالنذر وقيل يجزيه كفارة اليمين إن شاء، وإن شاء أوفى بالمنذور، وهو الصحيح رجع إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - قبل موته بثلاثة أيام، وقيل: بسبعة".
ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٦١)؛ حيث قال: "ومنه نذر اللجاج، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن كلمت زيدًا وللزمه النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة، والمصنف يرى أنه من النذر". وانظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ٣٩٠).=

<<  <  ج: ص:  >  >>