وفي ذكر الكفارة، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١١٠)؛ حيث قال: "إن لم يسم شيئًا في المطلق والمعلق تجب عليه كفارة يمين، لكن في المطلق تجب للحال وفي المعلق إذا وجد الشرط وإن سمَّى شيئًا ففي المطلق يجب الوفاء به، وكذا في المعلق إن كان التعليق بشرط يراد كونه وإن كان لا يراد كونه قيل يجب عليه الوفاء بالنذر وقيل يجزيه كفارة اليمين إن شاء، وإن شاء أوفى بالمنذور، وهو الصحيح رجع إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - قبل موته بثلاثة أيام، وقيل: بسبعة". ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٦١)؛ حيث قال: "ومنه نذر اللجاج، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن كلمت زيدًا وللزمه النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة، والمصنف يرى أنه من النذر". وانظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ٣٩٠).=