للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُؤلِّف يريد أن يقول: ليس كلُّ عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض يُشْترط لها الطهارة من الحدث؛ كالصوم، فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الحيض: "تَقْضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة" (١)، أما لو قُدِّر أن إنسانًا أحدث حدثًا أكْبَر، وقام وعليه جنابةٌ، وأَدْرَكه الفجر، فإنَّ صيامَه يعتبر صحيحًا، لكنه في هذه الحالة يلزمه أن يتطهَّر لأجل الصلاة (٢).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(القَوْلُ فِي أَعْدَادِهِ وَأَحْكَامِهِ

وَأَمَّا أَعْدَادُهُ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ القُدُومِ عَلَى مَكَّةَ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَطَوَافُ الوَدَاعِ).

الطَّواف أنواعٌ ثلاثةٌ:

أوَّلها: طواف القدوم، وهذا ليس واجبًا.

الثَّانِي: طواف الإفاضة، وهذا ركنٌ من أركان الحج، لا يَجُوز الحج بدونه بإجماع العلماء.

الثالث: طواف الوداع، وطواف الوداع مختلفٌ فيه بين العلماء، وَسَيأتي الكلام عن ذلك كلِّه.


(١) أخرجه مسلم (٣٣٥)، عن معاذة، قالت: سألتُ عائشة فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٣٧)، حيث قال: "وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأُمِّ سلمة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصْبح جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ في رمضان، ثم يصوم"، والآثارُ متفقةٌ عنها، وعن غيرهما، ولا أَعْلَم فيه خلافًا إلا ما ذُكِرَ عن أبي هريرة، فأحال على غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>