(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢١/ ٢٨٠)، حيث قال: " (وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى لإبراهيم: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}، فأمر بتطهيره، فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف، وهذا من سر قول مَنْ يجعل الطهارة واجبةً فيه". (٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ١٦٨)، حيث قال: "ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارةٍ، وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحلَّ، فلا شيء عليه". (٥) وهو قول الحسن البصري، كما تقدم.