(٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٦/ ١٢٣)، حيث قال: "لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحدٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر بالطهارة للطواف، ولَا نَهَى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرًا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وقَدْ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم؛ كالصلاة التي فيها ركوع وسجود؛ كصلاة الجنازة، وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة، فليسا من هذا".