للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمثلُهُ أَحْمَد (١).

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ شَرَطَ الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ: قَوْلُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْحَائِضِ، وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ") (٢).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وغيره، وكان الأَوْلَى أن يرد المؤلف حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد حاضت: "افْعَلي ما يفعل الحاجُّ غير ألَّا تطوفي بالبيت" (٣)، وحديث أسماء والحديث الآخر: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح الكلام فيه" (٤).

والصلاةُ لا تجوز بغير طهارة؛ سواء كان الحدث حدثًا أصغر أو أكبر؛ لأنَّ الرَّسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَقْبل اللَّه صَلاةً بغَير طهورٍ، ولَا صَدقةً من غُلُولٍ" (٥).

ويَقُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقْبل اللَّه صلاةَ أَحدكُمْ إذا أحدَثَ حتَّى يَتوضَّأ" (٦).

ويقول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "ويُشْتَرط لصحة الطواف. . . (وطهارة الخبث)، وظاهره: حتى للطفل".
(٢) أخرجه النسائي (٢٦٦٤)، عن أبي بكر، أنه خرج حاجًّا مَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجَّة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكرٍ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، "فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت". وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١٥٣١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١)، وتقدم لفظه.
(٤) تقدَّم.
(٥) أخرجه مسلم (٢٢٤).
(٦) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>