للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَرْكَانِ، أَعْنِي الْمُكَاتِبَ وَالْمُكَاتَبَ وَالْكِتَابَةَ).

لأن كل ما مر متعلق إما بالكتابة، وإما بأحكام تتعلق بالسيد، وماذا يفعل نحو مكاتبه، وإما بالمكاتمب نفسه، وكيفية خروجه من ذلك الرق.

* * *

[أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ]

قوله: (وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَكَثِيرَةٌ، وَكَذَلِكَ الشُّرُوطُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا مِنَ الَّتِي لَا تَجُوزُ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أَجْنَاسُ الْأَحْكَامِ الْأُولَى فِي هَذَا


= بإزالة ملكه) عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم ولد (فإن أبى) الكافر إزالة ملكه عمن أسلم (بيع) أي: باعه الحاكم (عليه) إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} ". وانظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٧٥).
وفي مذهب الشافعية وجهان.
يُنظر: "نهاية المطلب "، للجويني (١٩/ ٤٥٨)، حيث قال: "إذا أسلم العبدُ الكافرُ تحت يد الذمي، حملناه على بيعه، فإن أبى بعناه عليه، فإن كاتبه؛ فهل تسقط الطَّلِبةُ بالكتابة؟ فعلى وجهين: أحدهما -لا تسقط، وتفسخ الكتابة، ويباعُ العبدُ؛ فإن الفسخ ممكن بخلاف أمية الولد، والثاني- ننكف عنه؛ فإن الكتابة توجب استقلالَ المكاتب، وانقطاعَ سلطان المالك، وهي أجدى على العبد من حيث تُفضي إلى عتقه ".
وخالف الأحناف المالكية فى المسألة.
يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ٥٦)، حيث قال: " (قال) - رضي الله عنه -: ذمي ابتاع عبدًا مسلمًا، فكاتبه فهو جائز ولا يرد؛ لأن شراءه صحيح عندنا، فإنما كاتب ملكه، وكان مجبرًا على بيعه؛ ليزول به ذل الكفر عن المسلم، وقد حصل هذا بالكتابة؛ لأن المكاتب بمنزلة الحريدًا". وانظر: "الأصل "، للشيباني (٦/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>