وهو كذلك مذهب الأحناف. ينظر: "الأصل "، للشيباني (٦/ ٢٨٦)، حيث قال: "قلت: "أرأيت ذميًّا كاتب عبدًا له، والعبد ذمي، ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب، ما القول في ذلك؟ " قال: "هو على مكاتبته، فإن أدى عتق، وإن عجز أجبر المولى على بيعه ". قلت: "ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟ " قال: "نعم ". قلت: "من يرثه إن مات وقد أدى، وليس له وارث من المسلمين؟ " قال: "يرثه بيت المال "، قلت: "أرأيت نصرانيًا ابتاع عبدًا مسلمًا فكاتبه؛ هل تجوز مكاتبته؟ " قال: "نعم "، قلت: "ولا يرد المكاتبة؟ " قال: "لا". قلت: "ولمَ وأنت تجبر النصراني على بيعه؟ " قال: "لأني أجبره على بيعه ما دام عبدًا، فأما إذا كاتبه فإني أجيز المكاتبة". ". (١) قصد الشارح من هذا: أن مذهب المالكية: "أن العبد إذا أسلم وكان تحت نصراني، فإنه يباع عليه، ولا يكتفى بمجرد الكتابة، وإن كانت نوعًا من الخروج، وهذا خلاف غيره، فإنهم رأوا أن مجرد الكتابة كافٍ في خروج المسلم من تحت يده، فإن لم تكن كتابة أجبر على بيعه ". ينظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٩٣٩، ٩٤٠) حيث قال: "أمَّا الكتابة فلا يختلف مذهبنا في أن لا تجزئ في رفع يده عنه؛ لكون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأحكام الرقِّ باقية عليه لِسَيِّده النّصراني، فلا يكتفَى بها في إخراجه من يد النَّصرانيِّ الذي اشتراه". ووافق الحنابلةُ المالكيةَ في هذه المسألة. مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٦، ٥٩٧)، حيث قال: " (ولو أسلم مدبر) لكافر (أو) أسلم (قن) لكافر (أو أسلم مكاتب لكافر ألزم=